فصل: الجزء الرابع
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: السنن الكبير ***
صفحة البداية
<< السابق
69
من
220
التالى >>
الجزء الرابع
باب: مَنْ قَالَ بِتَسْنِيمِ الْقُبُورِ
باب: لاَ يُبْنَى عَلَى الْقُبُورِ وَلاَ تُجَصَّصُ
باب: فِي غُسْلِ الْمَرْأَةِ
باب: السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ فِي تَضْفِيرِ شَعَرِ رَأْسِهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ وَإِلْقَائِهِنَّ خَلْفَهَا
باب: كَفَنِ الْمَرْأَةِ
باب: الإِنْسَانِ يَمُوتُ فِي الْبَحْرِ
باب: مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ كَفَنَ الْمَيِّتِ وَمَئُونَتَهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ بِالْمَعْرُوفِ
باب: السِّقْطِ يُغْسَلُ وَيُكَفَّنُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ إِنِ اسْتَهَلَّ أَوْ عُرِفَتْ لَهُ حَيَاةٌ
باب: الْمُسْلِمُونَ يَقْتُلُهُمُ الْمُشْرِكُونَ فِي الْمُعْتَرَكِ فَلاَ يُغَسَّلُ الْقَتْلَى وَلاَ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ وَيُدْفَنُونَ بِكُلُومِهِمْ وَدِمَائِهِمْ
باب: مَنْ زَعَمَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى شُهَدَاءِ أُحُدٍ
باب: ذِكْرِ رِوَايَةِ مَنْ رَوَى أَنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِمْ بَعْدَ ثَمَانِ سِنِينَ تَوْدِيعًا لَهُمْ
باب: مَنِ اسْتَحَبَّ أَنْ يُكَفَّنَ فِي ثِيَابِهِ الَّتِى قُتِلَ فِيهَا بَعْدَ أَنْ يَنْزِعَ عَنْهُ الْحَدِيدَ وَالْجُلُودَ وَمَا لَمْ يَكُنْ مِنْ عَامِّ لَبُوسِ النَّاسِ
باب: الْجُنُبِ يُسْتَشْهَدُ فِي الْمَعْرَكَةِ
باب: الْمُرْتَثِّ وَالَّذِى يُقْتَلُ ظُلْمًا فِي غَيْرِ مُعْتَرَكِ الْكُفَّارِ وَالَّذِى يَرْجِعُ عَلَيْهِ سَيْفُهُ
باب: مَا وَرَدَ فِي الْمَقْتُولِ بِسَيْفِ أَهْلِ الْبَغْىِ
باب: مَا وَرَدَ فِي غَسْلِ بَعْضِ الأَعْضَاءِ إِذَا وُجِدَ مَقْتُولاً فِي غَيْرِ مَعْرَكَةِ الْكُفَّارِ وَالصَّلاَةُ عَلَيْهِ
باب: الْقَوْمُ يُصِيبُهُمْ غَرَقٌ أَوْ هَدْمٌ أَوْ وحَرْقٌ وَفِيهِمْ مُشْرِكُونَ فَصَلَّى عَلَيْهِمْ وَنَوَى بِالصَّلاَةِ الْمُسْلِمِينَ قِيَاسًا عَلَى مَا ثَبَتَ فِي السَّلاَمِ
باب: الصَّلاَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَتْهُ الْحُدُودَ
باب: الصَّلاَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ غَيْرَ مُسْتَحِلٍ لِقَتْلِهَا
باب: مَنْ حَمَلَ الْجَنَازَةَ فَدَارَ عَلَى جَوَانِبِهَا الأَرْبَعَةِ
باب: مَنْ حَمَلَ الْجَنَازَةَ فَوَضَعَ السَّرِيرَ عَلَى كَاهِلِهِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ
باب: حَمْلِ الْمَيِّتِ عَلَى الأَيْدِى وَالرِّقَابِ إِنْ لَمْ يُوجَدْ سَرِيرٌ أَوْ لَوْحٌ
باب: الإِسْرَاعِ فِي الْمَشْىِ بِالْجَنَازَةِ
باب: مَنْ كَرِهَ شِدَّةَ الإِسْرَاعِ بِهَا مَخَافَةَ انْبِجَاسِهَا
باب: الرُّكُوبِ عِنْدَ الاِنْصِرَافِ مِنَ الْجَنَازَةِ
باب: الْمَشْىِ أَمَامَ الْجَنَازَةِ
باب: الْمَشْىِ خَلْفَهَا
باب: الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ
باب: حُجَّةِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقِيَامَ لِلْجَنَازَةِ مَنْسُوخٌ
باب: الْوَلِىِّ يَبَرُّ قَرِيبَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ وَالاِسْتِغْفَارِ لَهُ
باب: مَنْ قَالَ الْوَالِى أَحَقُّ بِالصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنَ الْوَلِىِّ
باب: مَنْ قَالَ الْوَصِىُّ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ أَوْلَى إِنْ كَانَ قَدْ أَوْصَى بِهَا إِلَيْهِ
باب: صَلاَةِ الْجَنَازَةِ بِإِمَامٍ وَمَا يُرْجَى لِلْمَيِّتِ فِي كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّى عَلَيْهِ
باب: الْجَمَاعَةِ يُصَلُّونَ عَلَى الْجَنَازَةِ أَفْذَاذًا
باب: أَقَلِّ عَدَدٍ وَرَدَ فِيمَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةِ فَوَقَعَتْ بِهِمُ الْكِفَايَةُ
باب: الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَائِزِ وَدَفْنِ الْمَوْتَى أَىَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ
باب: مَنْ كَرِهَ الصَّلاَةَ وَالْقَبْرَ فِي السَّاعَاتِ الثَّلاَثِ
باب: ذِكْرِ الْخَبَرِ الَّذِى وَرَدَ فِي النَّهْىِ عَنِ الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ وَالْبَيَانِ أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ كَىْ لاَ تَفُوتَهُ الصَّلاَةُ عَلَى الْجَنَازَةِ
باب: جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا اجْتَمَعَتْ
باب: الإِمَامُ يَقِفُ عَلَى الرَّجُلِ عِنْدَ رَأْسَهِ وَعَلَى الْمَرْأَةِ عِنْدَ عَجِيزَتِهَا
باب: دَفْنِ الاِثْنَيْنِ وَالثَّلاَثَةِ فِي قَبْرٍ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَتَقْدِيمِ أَفْضَلِهِمْ وَأَقْرَئِهِمْ
باب: مَا وَرَدَ فِي النَّعْشِ لِلنِّسَاءِ
باب: عَدَدِ التَّكْبِيرِ فِي صَلاَةِ الْجَنَازَةِ
باب: مَنْ رُوِىَ أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا
باب: مَنْ ذَهَبَ فِي زِيَادَةِ التَّكْبِيرِ عَلَى الأَرْبَعِ إِلَى تَخْصِيصِ أَهْلِ الْفَضْلِ بِهَا
باب: مَنْ ذَهَبَ فِي ذَلِكَ مَذْهَبَ التَّخْيِيرِ وَالاِقْتِدَاءِ بِالإِمَامِ فِي عَدَدِ التَّكْبِيرِ
باب: مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ أَكْثَرَ الصَّحَابَةِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَرْبَعٍ وَرَأَى بَعْضُهُمُ الزِّيَادَةَ مَنْسُوخَةً
باب: مَا جَاءَ فِي وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي صَلاَةِ الْجَنَازَةِ
باب: الْقِرَاءَةِ فِي صَلاَةِ الْجَنَازَةِ
باب: الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِي صَلاَةِ الْجَنَازَةِ
باب: الدُّعَاءِ فِي صَلاَةِ الْجَنَازَةِ
باب: مَا رُوِىَ فِي الاِسْتِغْفَارِ لِلْمَيِّتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرَةِ الرَّابِعَةِ وَالسَّلاَمِ
باب: مَا رُوِىَ فِي التَّحَلُّلِ مِنْ صَلاَةِ الْجَنَازَةِ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ
باب: مَنْ قَالَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ
باب: مَنْ قَالَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا خَفِيًّا
باب: مَنْ قَالَ يُسَلِّمُ حَتَّى يُسْمِعَ مَنْ يَلِيهِ
باب: يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ
باب: الْمَسْبُوقُ لاَ يَنْتَظِرُ الإِمَامَ أَنْ يُكَبِّرَ ثَانِيَةً
باب: الرَّجُلِ تَفُوتُهُ الصَّلاَةُ مَعَ الإِمَامِ فَيُصَلِّيهَا بَعْدَهُ
باب: الصَّلاَةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ الْمَيِّتُ
باب: الصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ الْغَائِبِ بِالنِّيَّةِ
باب: الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ
باب: الْمَيِّتِ يُدْخِلُهُ قَبْرَهُ الرِّجَالُ وَمَنْ يَكُونُ مِنْهُمْ أَفْقَهَ وَأَقْرَبَ بِالْمَيِّتِ رَحِمًا
باب: مَا رُوِىَ فِي سَتْرِ الْقَبْرِ بِثَوْبٍ
باب: مَنْ قَالَ يُسَلُّ الْمَيِّتُ مِنْ قِبَلِ رِجْلِ الْقَبْرِ
باب: مَا يُقَالُ إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ قَبْرَهُ
باب: مَا يُقَالُ بَعْدَ الدَّفْنِ
باب: مَا وَرَدَ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عِنْدَ الْقَبْرِ
باب: كَرَاهِيَةِ الذَّبْحِ عِنْدَ الْقَبْرِ
باب: مَنْ كَرِهَ نَقْلَ الْمَوْتَى مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ
باب: مَنْ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا وَإِنْ كَانَ الاِخْتِيَارُ فِيمَا مَضَى
باب: مَنْ حَوَّلَ الْمَيِّتَ مِنْ قَبْرِهِ إِلَى آخَرَ لِحَاجَةٍ
باب: مَنْ كَرِهَ أَنْ يُحْفَرَ لَهُ قَبْرٌ غَيْرَهُ إِذَا كَانَ يَتَوَهَّمُ بَقَاءَ شَىْءٍ مِنْهُ مَخَافَةَ أَنْ يُكْسَرَ لَهُ عَظْمٌ
باب: مَنْ رَأَى أَنْ يُدْفَنَ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ بِإِذْنِ صَاحِبِهَا
باب: النَّصْرَانِيَّةُ تَمُوتُ وَفِى بَطْنِهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ
باب: الْجُلُوسِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ
باب: مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْزِيَةِ أَهْلِ الْمَيِّتِ رَجَاءَ الأَجْرِ فِي تَعْزِيَتِهِمْ
باب: مَا يَقُولُ فِي التَّعْزِيَةِ مِنَ التَّرَحُّمِ عَلَى الْمَيِّتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ وَلِمَنْ خَلَّفَ
باب: مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ مَسْحِ رَأْسِ الْيَتِيمِ وَإِكْرَامِهِ
باب: مَا يُهَيَّأُ لأَهْلِ الْمَيِّتِ مِنَ الطَّعَامِ
باب: مَا يُسْتَحَبُّ لِوَلِىِّ الْمَيِّتِ مِنَ الاِبْتِدَاءِ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ
باب: مَا يُسْتَحَبُّ لِوَلِىِّ الْمَيِّتِ مِنَ التَّعْجِيلِ بِتَنْفِيذِ وَصَايَاهُ بِالصَّدَقَةِ وَغَيْرِهَا
باب: مَا يُسْتَحَبُّ لِوَلِىِّ الْمَيِّتِ مِنَ التَّصَدُّقِ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ
باب: النَّهْىِ عَنِ النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ
باب: مَا وَرَدَ مِنَ التَّغْلِيظِ فِي النِّيَاحَةِ وَالاِسْتِمَاعِ لَهَا
باب: مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الدُّعَاءِ بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ وَضَرْبِ الْخَدِّ وَشَقِّ الْجَيْبِ وَنَشْرِ الشَّعْرِ والْحَلْقِ وَالْخَرْقِ وَالْخَدْشِ
باب: الرَّغْبَةِ فِي أَنَّ يَتَعَزَّى بِمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ مِنَ الصَّبْرِ وَالاِسْتِرْجَاعِ
باب: مَا يُرْجَى فِي الْمُصِيبَةِ بِالأَوْلاَدِ إِذَا احْتَسَبَهُمْ
باب: الرُّخْصَةِ فِي الْبُكَاءِ بِلاَ نَدْبٍ وَلاَ نِيَاحَةٍ
باب: مَنْ رَخَّصَ فِي الْبُكَاءِ إِلَى أَنْ يَمُوتَ الَّذِى يُبْكَى عَلَيْهِ
باب: سِيَاقِ أَخْبَارٍ تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْبُكَاءِ بَعْدَ الْمَوْتِ
باب: سِيَاقِ أَخْبَارٍ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِالنِّيَاحَةِ عَلَيْهِ وَمَا رُوِىَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي ذَلِكَ
باب: مَنْ كَرِهَ النَّعْىَ وَالإِيذَانَ وَالْقَدْرُ الَّذِى لاَ يُكْرَهُ مِنْهُ
باب: كَرَاهِيَةِ رَفْعِ الصَوْتِ فِي الْجَنَائِزِ
باب: الثَّنَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ وَذِكْرِهِ بِمَا كَانَ فِيهِ مِنَ الْخَيْرِ
باب: النَّهْىِ عَنْ سَبِّ الأَمْوَاتِ وَالأَمْرِ بِالْكَفِّ عَنْ مَسَاوِيهِمْ إِذَا كَانَ مُسْتَغْنِيًا عَنْ ذِكْرِهَا
باب: لاَ يُشْهَدُ لأَحَدٍ بِجَنَّةٍ وَلاَ نَارٍ إِلاَّ لِمَنْ شَهِدَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِهَا
باب: زِيَارَةِ الْقُبُورِ
باب: مَا وَرَدَ فِي نَهَىِ النِّسَاءِ عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ
باب: مَا وَرَدَ فِي نَهْيِهِنَّ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ
باب: مَا وَرَدَ فِي دُخُولِهِنَّ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ فَزُورُوهَا
باب: مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ مَقْبَرَةً
باب: النَّهْىِ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْقُبُورِ
باب: الْمَشْىِ بَيْنَ الْقُبُورِ فِي النَّعْلِ
باب: النَّهْى عَنْ أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ مَسْجِدٌ
كتاب: الزكاة
باب: مَا وَرَدَ مِنَ الْوَعِيدِ فِيمَنْ كَنَزَ مَالَ زَكَاةٍ وَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ
باب: تَفْسِيرِ الْكَنْزِ الَّذِى وَرَدَ الْوَعِيدُ فِيهِ
باب: الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَدَّى فَرْضَ اللَّهِ فِي الزَّكَاةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْهُ إِلاَّ أَنْ يَتَطَوَّعَ سِوَى مَا مَضَى فِي الْبَابِ قَبْلَهُ
باب: الْعَدَدِ الَّذِى إِذَا بَلَغَتْهُ الإِبِلُ كَانَتْ فِيهَا صَدَقَةٌ
باب: كَيْفَ فَرْضُ الصَّدَقَةِ
باب: إِبَانَةِ قَوْلِهِ وَفِى كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَفِى كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ
باب: ذِكْرِ رِوَايَةِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه
باب: تَفْسِيرِ أَسْنَانِ الإِبِلِ
باب: لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
باب: لاَ يَأْخُذُ السَّاعِى فِيمَا يَأْخُذُ مَرِيضًا وَلاَ مَعِيبًا وَفِى الإِبِلِ عَدَدُ الْفَرْضِ صَحِيحٌ
باب: لاَ يَأْخُذُ السَّاعِىُ فَوْقَ مَا يَجِبُ وَلاَ مَاخِضًا إِلاَّ أَنْ يَتَطَوَّعَ
باب: الْمُعْتَدِى فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا وَالاِعْتَداءُ قَدْ يَكُونُ مِنَ السَّاعِى وَقَدْ يَكُونُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ
باب: الزَّكَاةُ تَتْلَفُ فِي يَدَىِ السَّاعِى فَلاَ يَكُونُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ضَمَانُهَا
باب: كَيْفَ فَرْضُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ
باب: كَيْفَ فَرْضُ صَدَقَةِ الْغَنَمِ
باب: السِّنِّ الَّتِى تُؤْخَذُ فِي الْغَنَمِ
باب: لاَ يُؤْخَذُ كَرَائِمُ أَمْوَالِ النَّاسِ
باب: يَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسِّخَالِ الَّتِى نُتِجَتْ مَوَاشِيهِمْ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا إِذَا كَانَ فِي الأُمَّهَاتِ بَقِيَّةٌ
باب: لاَ يَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِمَا اسْتَفَادُوهُ مِنْ غَيْرِ نِتَاجِهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
باب: الأُمَّهَاتُ تَمُوتُ وَتَبْقَى السُّخَالُ نِصَابًا فَيُؤْخَذُ مِنْهَا
باب: لاَ يَكْتُمُ شَيْئًا مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ وَلاَ يَغُلُّ
باب: مَا وَرَدَ فِيمَنْ كَتَمَهُ
باب: صَدَقَةِ الْخُلَطَاءِ
باب: مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ
باب: مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ
باب: مَنْ قَالَ زَكَاةُ مَالِهِ عَلَى مَالِكِهِ وَأَنَّ الْعَبْدَ لاَ يَمْلِكُ
باب: لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ
باب: الْوَقْتِ الَّذِى تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ
باب: مَا عَلَى الإِمَامِ مِنْ بَعْثِ السُّعَاةِ عَلَى الصَّدَقَةِ
باب: أَيْنَ تُؤْخَذُ صَدَقَةُ الْمَاشِيَةِ
باب: الاِسْتِسْلاَفِ عَلَى أَهْلِ الصَّدَقَةِ ثُمَّ قَضَائِهِ مِنْ سُهْمَانِهِمْ
باب: تَعْجِيلِ الصَّدَقَةِ
باب: النِّيَّةِ فِي إِخْرَاجِ الصَّدَقَةِ
باب: لاَ يُؤَدِّى عَنْ مَالَهِ فِيمَا وَجَبَ عَلَيْهِ إِلاَّ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ
باب: مَنْ أَجَازَ أَخْذَ الْقِيَمِ فِي الزَكَوَاتِ
باب: الرَّجُلُ يَتَوَّلَى تَفْرِقَةَ زَكَاةِ مَالِهِ الْبَاطِنَةِ بِنَفْسِهِ
باب: الْوَالِىُّ يَأْخُذُ مِنْهُ زَكَاةَ أَمْوَالِهِ الظَّاهِرَةَ أَحَبَّ ذَلِكَ أَوْ كَرِهَهُ
باب: الاِخْتِيَارِ فِي دَفْعِهَا إِلَى الْوَالِى
باب: الاِخْتِيَارِ فِي قَسْمِهَا بِنَفْسِهِ إِذَا أَمْكَنَهُ ذَلِكَ لِيَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَدَائِهَا
باب: مَا يُسْقِطُ الصَّدَقَةَ عَنِ الْمَاشِيَةِ
باب: لاَ صَدَقَةَ فِي الْخَيْلِ
باب: مَنْ رَأَى فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ
باب: النِّصَابِ فِي زَكَاةِ الثِّمَارِ
باب: مِقْدَارِ الْوَسْقِ
باب: كَيْفَ تُؤْخَذُ زَكَاةُ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ
باب: خَرْصِ التَّمْرِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ لَهُ حُكْمًا
باب: مَنْ قَالَ يُتْرَكُ لِرَبِّ الْحَائِطِ قَدْرُ مَا يَأْكُلُ هُوَ وَأَهْلُهُ وَمَا يُعْرِي الْمَسَاكِينَ مِنْهَا لاَ يُخْرَصُ عَلَيْهِ
باب: لاَ تُؤْخَذُ صَدَقَةُ شَىْءٍ مِنَ الشَّجَرِ غَيْرِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ
باب: مَا وَرَدَ فِي الزَّيْتُونِ
باب: مَا وَرَدَ فِي الْوَرْسِ
باب: مَا وَرَدَ فِي الْعَسَلِ
باب: لاَ شَىْءَ فِي الثِّمَارِ وَالْحُبُوبِ حَتَّى يَبْلُغَ كُلُّ صَنْفٍ مِنْهَا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَيَكُونَ فِيمَا بَلَغَ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ
باب: الصَّدَقَةِ فِيمَا يَزْرَعُهُ الآدَمِيُّونَ وَيَيْبَسُ وَيُدَّخَرُ وَيُقْتَاتُ دُونَ مَا تُنْبِتُهُ الأَرْضُ مِنَ الْخَضِرِ
باب: قَدْرِ الصَّدَقَةِ فِيمَا أَخْرَجَتِ الأَرْضُ
باب: الْمُسْلِمِ يَزْرَعُ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَيَكُونُ عَلَيْهِ فِي زَرْعِهِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ
باب: الذِّمِّىِّ يُسْلِمُ وَعَلَى أَرْضِهِ خَرَاجٌ هُوَ بَدَلٌ عَنِ الْجِزْيَةِ فَيَسْقُطُ عَنْهُ الْخَرَاجُ كَمَا يَسْقُطُ عَنْهُ جِزْيَةُ الرُّءُوسِ
باب: مَا وَرَدَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَآتَوُا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ)
باب: مَا جَاءَ فِي النَّهْىِ عَنِ الْحَصَادِ وَالْجَدَادِ بِاللَّيْلِ
باب: لَنْ يَهْلِكَ عَلَى اللَّهِ إِلاَّ هَالِكٌ
باب: نِصَابِ الْوَرِقِ
باب: تَفْسِيرِ الأُوقِيَّةِ
باب: قَدْرِ الْوَاجِبِ فِي الْوَرِقِ إِذَا بَلَغَ نِصَابًا
باب: وُجُوبِ رُبْعِ الْعُشْرِ فِي نِصَابِهَا وَفِيمَا زَادَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّتِ الزِّيَادَةُ
باب: ذِكْرِ الْخَبَرِ الَّذِى رُوِىَ فِي وَقْصِ الْوَرِقِ
باب: مَا يَحْرُمُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ مِنْ أَنْ يُعْطِىَ الصَّدَقَةَ مِنْ شَرِّ مَالِهِ
باب: مَا وَرَدَ فِي إِرْضَاءِ الْمُصَدِّقِ
باب: زَكَاةِ الذَّهَبِ
باب: نِصَابِ الذَّهَبِ وَقَدْرِ الْوَاجِبِ فِيهِ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
باب: مَنْ قَالَ لاَ زَكَاةَ فِي الْحُلِىِّ
باب: مَنْ قَالَ فِي الْحُلِىِّ زَكَاةٌ
باب: سِيَاقِ أَخْبَارٍ وَرَدَتْ فِي زَكَاةِ الْحُلِىِّ
باب: مَنْ قَالَ زَكَاةُ الْحُلِىِّ عَارِيَّتُهُ
باب: مَنْ قَالَ زَكَاةُ الْحُلِىِّ
باب: سِيَاقِ أَخْبَارٍ تَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ التَّحَلِىِّ بِالذَّهَبِ
باب: سِيَاقِ أَخْبَارٍ تَدُلُّ عَلَى إِبَاحَتِهِ لِلنِّسَاءِ
باب: مَا وَرَدَ فِيمَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَحَلَّى بِهِ مِنْ خَاتَمِهِ وَحِلْيَةِ سَيْفِهِ وَمُصْحَفِهِ إِذَا كَانَ مِنْ فِضَّةٍ
باب: مَنْ تَوَرَّعَ عَنِ التَّحَلِّى بِالْفِضَّةِ وَرَأَى حِلْيَةَ السَّيْفِ مِنَ الْكُنُوزِ
باب: تَحْرِيمِ تَحِلِّى الرِّجَالِ بِالذَّهَبِ
باب: تَحْرِيمِ أَوَانِى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
باب: مَا لاَ زَكَاةَ فِيهِ مِنْ الْجَوَاهِرِ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
باب: مَا لاَ زَكَاةَ فِيهِ مِمَّا أُخِذَ مِنَ الْبَحْرِ مِنْ عَنْبَرٍ وَغَيْرِهِ
باب: زكاة التجارة
باب: الدَّيْنِ مَعَ الصَّدَقَةِ
باب: زَكَاةِ الدَّيْنِ إِذَا كَانَ عَلَى مَلِىٍّ مُوَفِّى
باب: زَكَاةِ الدَّيْنِ إِذَا كَانَ عَلَى مُعْسِرٍ أَوْ جَاحِدٍ
باب: مَنْ قَالَ لاَ زَكَاةَ فِي الدَّيْنِ
باب: بَيْعِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ وُصُولِهَا إِلَى أَهْلِهَا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ
باب: كَرَاهِيَةِ ابْتِيَاعِ مَا تُصُدِّقَ بِهِ مِنْ يَدَىْ مَنْ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ
باب: مَنْ قَالَ يَجُوزُ الاِبْتِيَاعُ مَعَ الْكَرَاهِيَةِ وَأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَمْلِكَ مَا خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ بِمَا يَحِلُّ بِهِ الْمِلْكُ
باب: زَكَاةِ الْمَعْدِنِ
باب: مَنْ قَالَ الْمَعْدِنُ رِكَازٌ فِيهِ الْخُمُسُ
باب: مَنْ قَالَ لاَ شَىْءَ فِي الْمَعْدِنِ حَتَّى يَبْلُغَ نِصَابًا
باب: مَنْ قَالَ لاَ شَىْءَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ اسْتَفَادَهُ
باب: زَكَاةِ الرِّكَازِ
باب: مَنْ أَجْرَى بِالْخُمُسِ الْوَاجِبِ فِيهِ مَجْرَى الصَّدَقَاتِ
باب: مَا يُوجَدُ مِنْهُ مَدْفُونًا فِي قُبُورِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ
باب: ما روى عن على رضى الله باب مَا رُوِىَ عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه فِي الرِّكَازِ
باب: مَا يَقُولُ الْمُصَدِّق إِذَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ لِمَنْ أَخَذَهَا مِنْهُ
باب: تَرْكِ التَّعَدِّى عَلَى النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ
باب: غُلُولِ الصَّدَقَةِ
باب: الْهَدِيَّةِ لِلْوَالِى بِسَبَبِ الْوَلاَيَةِ
باب: مَنْ قَالَ زَكَاةُ الْفِطْرِ فَرِيضَةٌ
باب: إِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَنْ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ تَلْزَمَهُ مُؤْنَتُهُ مِنْ أَوْلاَدِهِ وَآبَائِهِ وَأُمَّهَاتِهِ وَرَقِيقِهِ الَّذِينَ اشْتَرَاهُمْ لِلتِّجَارَةِ أَوْ لِغَيْرِهِا وَزَوْجَاتِهِ
باب: مَنْ قَالَ لاَ يُؤَدِّى عَنْ مُكَاتَبِهِ
باب: الْكَافِرُ يَكُونُ فِيمَنْ يَمُونُ فَلاَ يُؤَدِّى عَنْهُ زَكَاةَ الْفِطْرِ
باب: وَقْتِ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ
باب: مَنْ قَالَ بِوُجُوبِهَا عَلَى الْغَنِىِّ وَالْفَقِيرِ إِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ
باب: الْجِنْسِ الَّذِى يَجُوزُ إِخْرَاجُهُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ
باب: مَنْ قَالَ لاَ يُخْرِجُ مِنَ الْحِنْطَةِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ إِلاَّ صَاعًا
باب: مَنْ قَالَ يُخْرِجُ مِنَ الْحِنْطَةِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ نِصْفَ صَاعٍ
باب: مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِنَّمَا تَجِبُ صَاعًا بِصَاعِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَّ الاِعْتِبَارَ فِي ذَلِكَ بِصَاعِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ الَّذِينَ كَانُوا يَقْتَاتُونَ بِهِ
باب: مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ صَاعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ عِيَارُهُ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا
باب: مَنْ قَالَ يُجْزِئُ إِخْرَاجُ الدَّقِيقِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ
باب: وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ
باب: مَا يَجُوزُ إِخْرَاجُهُ لأَهْلِ الْبَادِيَةِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ مِنَ الأَقِطِ وَغَيْرِهِ
باب: مَنْ قَالَ تُقَسْمُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ تُقَسْمُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْمَالِ
باب: الاِخْتِيَارِ فِي أَنْ يُؤْثِرَ بِزَكَاةِ فِطْرِهِ وَزَكَاةِ مَالِهِ ذَوِى رَحِمِهِ إِذَا كَانُوا مِنْ أَهْلِهَا مِمَّنْ لاَ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ
باب: مَنِ اخْتَارَ قَسْمَ زَكَاةِ الْفِطْرِ بِنَفْسِهِ
باب: وَقْتِ إِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ
باب: التَّحْرِيضِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَإِنْ قَلَّتْ
باب: الاِخْتِيَارِ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
باب: أَبَرُّ الْبِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ وُدَّ أَبِيهِ
باب: خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى
باب: مَا وَرَدَ فِي جُهْدِ الْمُقِلِّ
باب: مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى
باب: كَرَاهِيَةِ إِمْسَاكِ الْفَضْلِ وَغَيْرُهُ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ
باب: مَا وَرَدَ فِي حُقُوقِ الْمَالِ
باب: مَا وَرَدَ فِي تَفْسِيرِ الْمَاعُونِ
باب: مَا وَرَدَ فِي الْمَنِيحَةِ
باب: مَا وَرَدَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (وَيُؤْثِرُون عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ)
باب: مَا وَرَدَ فِي سَقْىِ الْمَاءِ
باب: كَرَاهِيَةِ الْبُخْلِ وَالشُّحِّ وَالإِقْتَارِ
باب: وُجُوهِ الصَّدَقَةِ وَمَا عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنَ النَّاسِ مِنْهَا كُلَّ يَوْمٍ
باب: فَضْلِ مَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا وَتَبِعَ جَنَازَةً وَأَطْعَمَ مِسْكِينًا وَعَادَ مَرِيضًا
باب: فَضْلِ صَدَقَةِ الصَّحِيحِ الشَّحِيحِ
باب: فَضْلِ صَدَقَةِ السِّرِّ
باب: فَضْلِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْمَالِ الْحَلاَلِ
باب: المنان بما أعطى قال الله باب الْمَنَّانِ بِمَا أَعْطَى قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى)
باب: صَدَقَةِ النَّافِلَةِ عَلَى الْمُشْرِكِ وَعَلَى مَنْ لاَ يُحْمَدُ فِعْلُهُ
باب: الرَّجُلِ يُوكِلُ بِإِعْطَاءِ الصَّدَقَةِ فَيُعْطِى الأَمِينُ مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلاً
باب: الْمَرْأَةِ تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِالشَّىْءِ الْيَسِيرِ غَيْرَ مُفْسِدَةٍ
باب: مَنْ حَمَلَ هَذِهِ الأَخْبَارَ عَلَى أَنَّهَا تُعْطِيهِ مِنَ الطَّعَامِ الَّذِى أَعْطَاهَا زَوْجُهَا وَجَعَلَهُ بِحُكْمِهَا دُونَ سَائِرِ أَمْوَالِهِ
باب: الْمَمْلُوكِ يَتَصَدَّقُ بِالشَّىْءِ الْيَسِيرِ مِنْ مَالِ مَوْلاَهُ
باب: فَضْلِ الاِسْتِعْفَافِ وَالاِسْتِغْنَاءِ بِعَمَلِ يَدَيْهِ وَبِمَا آتَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ
باب: كَرَاهِيَةِ السُّؤَالِ وَالتَّرْغِيبِ فِي تَرْكِهِ
باب: الرَّجُلِ يَسْأَلُ سُلْطَانًا أَوْ فِي أَمْرٍ لاَ بُدَّ مِنْهُ صَالِحًا
باب: بَيَانِ الْيَدِ الْعُلْيَا وَالْيَدِ السُّفْلَى
باب: أَخْذِ مَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهُ إِذَا أُعْطِىَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلاَ إِشْرَافِ نَفْسٍ
باب: الْمَسْأَلَةِ فِي الْمَسَاجِدِ
باب: كَرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ بِوَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
باب: عَطِيَّةِ مَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
كتاب: الصوم
باب: فَرْضِ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ
باب: مَا قِيلَ فِي بَدْءِ الصِّيَامِ إِلَى أَنْ نُسِخَ بِفَرْضِ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ
باب: مَا كَانَ عَلَيْهِ حَالُ الصِّيَامِ مِنَ الْخِيَارِ بَيْنَ الصَّوْمِ وَبَيْنَ الإِطْعَامِ إِلَى أَنْ تَعَيَّنَ فَرْضُهُ عَلَى مَنْ أَطَاقَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ وَصَارَ الأَمْرُ الأَوَّلُ مَنْسُوخًا
باب: مَا كَانَ عَلَيْهِ حَالُ الصِّيَامِ مِنْ تَحْرِيمِ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ بَعْدَ مَا يَنَامُ أَوْ يُصَلِّى صَلاَةَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ حَتَّى أُحِلَّ ذَلِكَ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ وَصَارَ الأَمْرُ الأَوَّلُ مَنْسُوخًا
باب: لاَ يَجِبُ صَوْمٌ بِأَصْلِ الشَّرْعِ غَيْرَ صَوْمِ رَمَضَانَ
باب: مَا رُوِى فِي كَرَاهِيَةِ قَوْلِ الْقَائِلِ جَاءَ رَمَضَانُ وَذَهَبَ رَمَضَانُ
باب: الدُّخُولِ فِي الصَّوْمِ بِالنِّيَّةِ
باب: الْمُتَطَوِّعِ يَدْخُلُ فِي الصَّوْمِ بِنِيَّةِ النَّهَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ
باب: مَنْ دَخَلَ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الزَّوَالِ
باب: الصَّوْمِ لِرُؤْيَةِ الْهِلاَلِ أَوِ اسْتِكْمَالِ الْعَدَدِ ثَلاَثِينَ
باب: النَّهْىِ عَنِ اسْتِقْبَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَالنَّهْىِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ
باب: الْخَبَرِ الَّذِى وَرَدَ فِي النَّهْىِ عَنِ الصِّيَامِ إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانَ
باب: الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ بِمَا هُوَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ الْعَلاَءِ
باب: الْخَبَرِ الَّذِى وَرَدَ فِي صَوْمِ سَرَرِ شَعْبَانَ
باب: مَنْ رَخَّصَ مِنَ الصَّحَابَةِ فِي صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ
باب: الشَّهَادَةِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلاَلِ رَمَضَانَ
باب: الْهِلاَلِ يُرَى بِالنَّهَارِ
باب: مَا عَلَيْهِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ نِيَّةِ الصِّيَامِ لِلْغَدِ
باب: مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
باب: الْوَقْتِ الَّذِى يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ
باب: الْوَقْتِ الَّذِى يَحِلُّ فِيهِ فِطْرُ الصَّائِمِ
باب: التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ
باب: مَنْ أَكَلَ وَهُوَ يَرَى أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ طَلَعَ
باب: مَنْ أَكَلَ وَهُوَ يَرَى أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَرَبَتْ ثُمَّ بَانَ أَنَّهَا لَمْ تَغْرُبْ
باب: مَنْ طَلَعَ الْفَجْرُ وَفِى فِيهِ شَىْءٍ لَفَظَهُ وَأَتَمَّ صَوْمَهُ
باب: مَنْ طَلَعَ الْفَجْرُ وَهُوَ مُجَامِعٌ أَخْرَجَهُ مِنْ سَاعَتِهِ وَأَتَمَّ صَوْمَهُ
باب: مَنْ ذَرَعَهُ الْقَىْءُ لَمْ يُفْطِرْ وَمَنِ اسْتَقَاءَ أَفْطَرَ
باب: مَنْ أَصْبَحَ يَوْمَ الشَّكِّ لاَ يَنْوِى الصَّوْمَ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَمْسَكَ بَقِيَّةِ يَوْمِهِ
باب: مَنْ رَأَى إِعَادَةَ صَوْمِهِ وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ
باب: مَنْ أَكَلَ وَهُوَ شَاكٌّ فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ
باب: كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى أَهْلَهُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ
باب: رِوَايَةِ مَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مُقَيَّدَةً بِوُقُوعِ وَطْئِهِ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ
باب: رِوَايَةِ مَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مُطْلَقَةً فِي الْفِطْرِ دُونَ التَّقْيِيدِ بِالْجِمَاعِ وَبِلَفْظٍ يُوهِمُ التَّخْيِيرَ دُونَ التَّرْتِيبِ
باب: رِوَايَةِ مَنْ رَوَى الأَمْرَ بِقَضَاءِ يَوْمٍ مَكَانَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
باب: رِوَايَةِ مَنْ رَوَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَفْظَةً لاَ يَرْضَاهَا أَصْحَابُ الْحَدِيثِ
باب: التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ
باب: مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ
باب: مَنْ تَلَذَذَ بِامْرَأَتِهِ حَتَّى يُنْزِلَ أَفْسَدَ صَوْمَهُ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ لَمْ يَفْسُدْ
باب: الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إِنْ خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا أَفْطَرَتَا وَتَصَدَّقَتَا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ ثُمَّ قَضَتَا
باب: الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ لاَ تَقْدِرَانِ عَلَى الصَّوْمِ أَفْطَرَتَا وَقَضَتَا بِلاَ كَفَّارَةٍ كَالْمَرِيضِ
باب: كَرَاهِيَةِ الْقُبْلَةِ لِمَنْ حَرَّكَتِ الْقُبْلَةُ شَهْوَتَهُ
باب: إِبَاحَةِ الْقُبْلَةِ لِمَنْ لَمْ تُحَرِّكْ شَهْوَتَهُ أَوْ كَانَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ
باب: وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَى مَنْ قَبَّلَ فَأَنْزَلَ
باب: مَنْ أُغْمِىَ عَلَيْهِ فِي أَيَّامٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلاَ يَجْزِى عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ فِيهَا
باب: الْحَائِضِ تُفْطِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
باب: الْحَائِضُ تَقْضِى الصَّوْمَ إِذَا طَهُرَتْ وَلاَ تَقْضِى الصَّلاَةَ
باب: اسْتِحْبَابِ السَّحُورِ
باب: مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ السَّحُورِ
باب: مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الْفِطْرِ وَتَأْخِيرِ السَّحُور
باب: مَا يُفْطَرُ عَلَيْهِ
باب: مَا يَقُولُ إِذَا أَفْطَرَ
باب: مَا يَدْعُو بِهِ الصَّائِمُ لِمَنْ أَفْطَرَ عِنْدَهُ
باب: مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا
باب: جَوَازِ الْفِطْرِ فِي السَّفَرِ الْقَاصِدِ دُونَ الْقَصِيرِ
باب: تَأْكِيدِ الْفِطْرِ فِي السَّفَرِ إِذَا كَانَ يُرِيدُ لِقَاءَ الْعَدُوَّ
باب: تَأْكِيدِ الْفِطْرِ فِي السَّفَرِ إِذَا كَانَ يُجْهِدُهُ الصَّوْمُ
باب: الرُّخْصَةِ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ
باب: مَنِ اخْتَارَ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ إِذَا قَوِىَ عَلَى الصِّيَامِ وَلَمْ تَكُنْ بِهِ رَغْبَةٌ عَنْ قَبُولِ الرُّخْصَةِ
باب: الْمُسَافِرِ يَصُومُ بَعْضَ الشَّهْرِ وَيُفْطِرُ بَعْضًا وَيُصْبِحُ صَائِمًا فِي سَفَرِهِ ثُمَّ يُفْطِرُ
باب: مَنْ قَالَ يُفْطِرُ وَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ
باب: مَنْ رَأَى الْهِلاَلَ وَحْدَهُ عَمِلَ عَلَى رُؤْيَتِهِ
باب: مَنْ لَمْ يَقْبَلْ عَلَى رُؤْيَةِ هِلاَلِ الْفِطْرِ إِلاَّ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ
باب: الشَّهَادَةِ تَثْبُتُ عَلَى رُؤْيَةِ هِلاَلِ الْفِطْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ
باب: الشَّهْرِ يَخْرُجُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ فَيُكْمَلُ صِيَامُهُمْ
باب: الشَّهْرُ يَخْرُجُ فِي حِسَابِ الصَّائِمِينَ ثَمَانَ وَعِشْرِينَ فَيَقْضُونَ يَوْمًا وَاحِدًا
باب: الْهِلاَلِ يُرَى فِي بَلَدٍ وَلاَ يُرَى فِي آخَرَ
باب: الْقَوْمِ يُخْطِئُونَ فِي رُؤْيَةِ الْهِلاَلِ
باب: الْمُفْطِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ يُؤَخِّرُ الْقَضَاءَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَمَضَانَ آخَرَ
باب: الْمُفْطِرِ يُمْكِنُهُ أَنْ يَصُومَ فَفَرَّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ
باب: الْمَرِيضِ يُفْطِرُ ثُمَّ لَمْ يَصِحَّ حَتَّى مَاتَ فَلاَ يَكُونُ عَلَيْهِ شَىْءٌ
باب: مَنْ قَالَ إِذَا فَرَّطَ فِي الْقَضَاءِ بَعْدَ الإِمْكَانِ حَتَّى مَاتَ أَطْعَمَ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ طَعَامٍ
باب: مِنْ قَالَ يَصُومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ
باب: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَيْنِ
باب: قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ شَاءَ مُتَفَرِّقًا وَإِنْ شَاءَ مُتَتَابِعًا
باب: لاَ يُصَامُ يَوْمُ الْفِطْرِ وَلاَ يَوْمُ النَّحْرِ وَلاَ أَيَّامُ مِنًى فَرْضًا وَلاَ تَطَوُّعًا
باب: الإِفْطَارِ بِالطَّعَامِ وَبِغَيْرِ الطَّعَامِ إِذَا ازْدَرَدَهُ عَامِدًا وَبِالسَّعُوطِ وَالاِحْتِقَانِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَدْخُلُ جَوْفَهُ بِاخْتِيَارِهِ
باب: الصَّائِمِ يَذُوقُ شَيْئًا
باب: الصَّائِمِ يُمَضْمِضُ أَوْ يَسْتَنْشِقُ فَيَرْفُقُ وَلاَ يُبَالِغُ فَإِنْ بَالَغَ حَتَّى وَصَلَ إِلَى رَأْسِهِ أَوْ إِلَى جَوْفِهِ أَفْطَرَ
باب: الصَّائِمِ يَكْتَحِلُ
باب: الصَّائِمِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ قَدْ مَضَى الْحَدِيثُ فِي اغْتِسَالِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ مَا يُصْبِحُ جُنُبًا
باب: الصَّائِمُ يَحْتَجِمُ لاَ يَبْطُلُ صَوْمُهُ
باب: الْحَدِيثِ الَّذِى رُوِىَ فِي الإِفْطَارِ بِالْحِجَامَةِ
باب: فِي ذِكْرِ بَعْضِ مَا بَلَغَنَا عَنْ حُفَّاظِ الْحَدِيثِ فِي تَصْحِيحِ هَذَا الْحَدِيثِ
باب: مَا يُسْتَدَّلُ بِهِ عَلَى نَسَخِ الْحَدِيثِ
باب: مَنْ كَرِهَ مَضْغَ الْعِلْكِ لِلصَّائِمِ
باب: الصَّبِىِّ لاَ يَلْزُمُهُ فَرْضُ الصَّوْمِ حَتَّى يَبْلُغَ وَلاَ الْمَجْنُونُ حَتَّى يُفِيقَ
باب: الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي خِلاَلِ شَهْرِ رَمَضَانَ
باب: الصَّائِمِ يُنَزِهُ صِيَامَهُ عَنِ اللَّغَطِ وَالْمُشَاتَمَةِ
باب: الشَّيْخُ الْكَبِيرُ لاَ يُطِيقُ الصَّوْمَ وَيَقْدِرُ عَلَى الْكَفَّارَةِ يُفْطِرُ وَيَفْتَدِى
باب: السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ
باب: مَنْ كَرِهَ السِّوَاكَ بِالْعَشِىِّ إِذَا كَانَ صَائِمًا
باب: صِيَامِ التَّطَوُّعِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ قَبْلَ تَمَامِهِ
باب: التَّخْيِيرِ فِي الْقَضَاءِ إِنْ كَانَ صَوْمُهُ تَطَوُّعًا
باب: مَنْ رَأَى عَلَيْهِ الْقَضَاءَ
باب: النَّهْىِ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ
باب: صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ لِغَيْرِ الْحَاجِّ
باب: الاِخْتِيَارِ لِلْحَاجِّ فِي تَرْكِ صَّوْمِ يَوْمَ عَرَفَةَ
باب: الْعَمَلِ الصَّالِحِ فِي الْعَشْرِ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ
باب: جَوَازِ قَضَاءِ رَمَضَانَ فِي تِسْعَةِ أَيَّامٍ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ
باب: فَضْلِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ
باب: صَوْمِ يَوْمِ التَّاسِعِ
باب: مَنْ زَعَمَ أَنْ صَوْمَ عَاشُورَاءَ كَانَ وَاجِبًا ثُمَّ نُسِخَ وُجُوبُهُ
باب: مَا يُسْتَدَّلُ بِهِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا قَطُّ
باب: فِي فَضْلِ الصَّوْمِ فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ
باب: فِي فَضْلِ صَوْمِ شَعْبَانَ
باب: فِي فَضْلِ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ
باب: صَوْمِ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ
باب: صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ
باب: مِنْ أَىِّ الشَّهْرِ يَصُومُ هَذِهِ الأَيَّامَ الثَّلاَثَةَ
باب: مَنْ قَالَ لاَ يُبَالِى مِنْ أَىِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُومُ
باب: مَا جَاءَ فِي صَوْمِ يَوْمِ الأَرْبِعَاءِ وَالْخَمِيسِ وَالْجُمُعَةِ
باب: مَا جَاءَ فِي فَضْلِ صَوْمِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ
باب: مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّوْمِ فِي سَبِيلِ اللَّه
باب: مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّوْمِ لِمَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعُزُوبَةَ
باب: مَا وَرَدَ فِي صَوْمِ الشِّتَاءِ
باب: الأَيَّامِ الَّتِى نُهِىَ عَنْ صَوْمِهَا
باب: مَنْ رَخَّصَ لِلْمُتَمَتِّعِ فِي صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَنْ صَوْمِ التَّمَتُّعِ
باب: مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَّخِذَ الرَّجُلُ صَوْمَ شَهْرٍ يُكْمِلُهُ مِنْ بَيْنِ الشُّهُورِ أَوْ صَوْمَ يَوْمٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ
باب: مَنْ كَرِهَ صَوْمَ الدَّهْرِ وَاسْتَحَبَّ الْقَصْدَ فِي الْعِبَادَةِ لِمَنْ يَخَافُ الضَّعْفَ عَلَى نَفْسِهِ
باب: مَنْ لَمْ يَرَ بِسَرْدِ الصِّيَامِ بَأْسًا إِذَا لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ ضَعْفًا وَأَفْطَرَ الأَيَّامَ الَّتِى نُهِىَ عَنْ صَومِهَا
باب: النَّهْىِ عَنْ تَخْصِيصِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ
باب: مَا وَرَدَ مِنَ النَّهْىِ عَنْ تَخْصِيصِ يَوْمِ السَّبْتِ بِالصَّوْمِ
باب: الْمَرْأَةُ لاَ تَصُومُ تَطَوُّعًا وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ
باب: فِي فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَفَضْلِ الصِّيَامِ عَلَى طَرِيقِ الاِخْتِصَارِ
باب: الْجُودِ وَالإِفْضَالِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
باب: مَا جَاءَ فِي الطَّاعِمِ الشَّاكِرِ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْفَرْضِ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ
باب: فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ
باب: الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا فِي كُلِّ رَمَضَانَ
باب: التَّرْغِيبِ فِي طَلَبِهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ
باب: التَّرْغِيبِ فِي طَلَبِهَا فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ
باب: التَّرْغِيبِ فِي طَلَبِهَا فِي الشَّفْعِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فَإِنَّهُ إِذَا عُدَّ الشَّهْرُ مِنْ آخِرِهِ كَانَتْ أَشْفَاعُهُ أَوْتَارًا.
باب: التَّرْغِيبِ فِي طَلَبِهَا لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ
باب: التَّرْغِيبِ فِي طَلَبِهَا لَيْلَةَ ثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ
باب: التَّرْغِيبِ فِي طَلَبِهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
باب: التَّرْغِيبِ فِي طَلَبِهَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ
باب: الْعَمَلِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَنْ رَمَضَانَ
باب: الاِعْتِكَافِ
باب: تَأْكِيدِ الاِعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَجَوَازِهِ فِي الْعَشْرِ الأُوَلِ وَالأَوْسَطِ وَفِى شَوَّالٍ وَغَيْرِهِ
باب: الاِعْتِكَافِ فِي الْمَسْجِدِ
باب: الْمُعْتَكِفِ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَى بَعْضِ أَهْلِهِ لِيَغْسِلَهُ
باب: الْمُعْتَكِفِ يَصُومُ
باب: مَنْ رَأَى الاِعْتِكَافَ بِغَيْرِ صَوْمٍ
باب: مَتَى يَدْخُلُ فِي اعْتِكَافِهِ إِذَا أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ اعْتِكَافُ شَهْرٍ أَوْ أَيَّامٍ
باب: الْمُعْتَكِفِ يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ لِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ ثُمَّ لاَ يَسْأَلُ عَنِ الْمَرِيضِ إِلاَّ مَارًّا وَلاَ يَخْرُجُ لِعِيَادَةِ مَرِيضِ وَلاَ لِشِهُودِ جَنَازَةٍ وَلاَ يُبَاشِرُ امْرَأَةً وَلاَ يَمَسُّهَا
باب: الْمُعْتَكِفِ يَخْرُجُ إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ وَلاَ يُخْرِجُ عَنْهُ قَدَمَيْهِ وَتَزُورُهُ زَوْجَتُهُ وَيُتَحَدَّثُ بِمَا أَحَبَّ مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا
باب: مَنْ تَوَضَّأَ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ غَسَلَ فِيهِ يَدَيْهِ تَنْظِيفًا
باب: الْمَرْأَةِ تَعْتَكِفُ بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَمَنْ خَرَجَ مِنْهُ قَبْلَ تَمَامِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ الاِعْتِكَافَ وَاجِبًا
باب: مَنْ كَرِهَ اعْتِكافَ الْمَرْأَةِ
باب: اعْتِكافِ الْمُسْتَحَاضَةِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا
باب: الْمُعْتَدَّةُ لاَ تَعْتَكِفُ حَتَّى تَنْقَضِىَ عِدَّتُهَا
باب: الْمَرْأَةِ تَزُورُ زَوْجَهَا فِي اعْتِكَافِهِ وَمَا فِي تِلْكَ الْقِصَّةِ مِنَ السُّنَّةِ فِي تَرْكِ الْوُقُوفِ فِي مَوَاضِعِ التُّهَمِ
كتاب: الحج
باب: إِثْبَاتِ فَرْضِ الْحَجِّ عَلَى مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَكَانَ حُرًّا بَالِغًا عَاقِلاً مُسْلِمًا
باب: وُجُوبِ الْحَجِّ مَرَّةً وَاحِدَةً
باب: حَجِّ النِّسَاءِ
باب: بَيَانِ السَّبِيلِ الَّذِى بِوُجُودِهِ يَجِبُ الْحَجُّ إِذَا تَمَكَّنَ مِنْ فِعْلِهِ
باب: الْمَضْنُوِّ فِي بَدَنِهِ لاَ يَثْبُتُ عَلَى مَرْكَبٍ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى مَنْ يُطِيعُهُ أَوْ يَسْتَأْجِرَهُ فَيَلْزَمُهُ فَرِيضَةُ الْحَجِّ
باب: الرَّجُلِ يُطِيقُ الْمَشْىَ وَلاَ يَجِدُ زَادًا وَلاَ رَاحِلَةً فَلاَ يَبِينُ أَنْ يُوجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ
باب: الرَّجُلِ يَجِدُ زَادًا وَرَاحِلَةً فَيَحُجُّ مَاشِيًا يَحْتَسِبُ فِيهِ زِيَادَةَ الأَجْرِ
باب: مَنِ اخْتَارَ الرُّكُوبَ لِمَا فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ النَّفَقَةِ وَالإِجْمَامِ لِلدَّعَاءِ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَجَّ رَاكِبًا وَالْخَيْرُ فِي كُلِّ مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
باب: الاِسْتِسْلاَفِ لِلْحَجِّ
باب: الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ نَفْسَهُ مِنْ رَجُلٍ يَخْدُمُهُ ثُمَّ يُهِلُّ بِالْحَجِّ مَعَهُ أَوْ يُكْرِى جِمَالَهُ ثُمَّ يَحُجُّ فَيَجْزِئُهُ حَجُّهُ
باب: التِّجَارَةِ فِي الْحَجِّ
باب: إِمْكَانِ الْحَجِّ
باب: رُكُوبِ الْبَحْرِ لِحَجٍّ أَوْ عَمْرَةٍ أَوْ غَزْوٍ
باب: الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ وَإِنَّ الْحَجَّةَ الْوَاجِبَةَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ
باب: مَنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ
باب: الرَّجُلِ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ تَطَوُّعًا وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ حَجَّةَ الإِسْلاَمِ أَوْ يُحْرِمُ إِحْرَامًا مُطْلَقًا وَيَقُولُ: إِحْرَامِى كَإِحْرَامِ فُلاَنٍ وَكَانَ فُلاَنٌ مُهِلاًّ بِالْحَجِّ فَيَكُونُ حَاجًّا وَيُجْزِئُهُ عَنْ حَجَّةِ الإِسْلاَمِ
باب: الرجل ينذر الحج وعليه باب الرَّجُلِ يَنْذِرُ الْحَجَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الإِسْلاَمِ
باب: مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الْحَجِّ إِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ
باب: تَأْخِيرِ الْحَجِّ
باب: بَيَانِ أَشْهُرِ الْحَجِّ
باب: لاَ يُهِلُّ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ
باب: مَنِ اعْتَمَرَ فِي السَّنَةِ مِرَارًا
باب: الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ
باب: الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ
باب: إِدْخَالِ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ
باب: مَنْ قَالَ الْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ
باب: مَنْ قَالَ بِوُجُوبِ الْعُمْرَةِ
باب: جَوَازِ الْقِرَانِ وَهُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِإِحْرَامٍ وَاحِدٍ
باب: الْقَارِنِ يُهَرِيقُ دَمًا
باب: الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ وَالْحَجِّ قَبْلَ الْعُمْرَةِ
باب: الْتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِذَا أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُنْشِئَ الْحَجَّ إِنْ شَاءَهُ مِنْ مَكَّةَ لاَ مِنَ الْمِيقَاتِ
باب: الْمُفْرِدِ أَوِ الْقَارِنِ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ نُسُكِهِ خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ ثُمَّ أَهْلَّ مِنْ أَيْنَ شَاءَ
باب: مَنِ اسْتَحَبَّ الإِحْرَامَ بِالْعُمْرَةِ مِنَ الْجِعْرَانَةِ
باب: مَنْ أَحْرَمَ بِهَا مِنَ التَّنْعِيمِ